الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وصدقت ) إذا ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد [ ص: 364 ] ( ورجح ) ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف ( إدخال خرقة ) في فرجها ( وينظرها النساء ) بعد إخراجها منه فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا ( إلا أن يترافعا ) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة ( طاهرا ف ) القول ( قوله ) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة .

التالي السابق


. ( قوله وصدقت إلخ ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهي حائض فقالت طلقني في حال حيضي ، وقال الزوج طلقتها في حال طهرها فإنها تصدق بيمين على الظاهر لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فتحلف لمخالفتها الأصل ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها خلافا لما في طرار ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة [ ص: 364 ] في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لما رجحه ابن يونس وحينئذ فيجبر الزوج على الرجعة فقد علمت أن المسألة ذات أقوال ثلاثة .

( قوله ورجح إدخال خرقة ) أي لأنها تتهم على عقوبة الزوج بالارتجاع ولا ضرر عليها في الاختبار ( قوله لأنه من الخلاف ) ففي طفي وابن عات ما نصه وحكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء ( قوله وينظرها النساء ) المراد بهن ما فوق الواحدة ، وهذا اقتصار على الشأن الأليق وإلا فالرجال يعرفون الحيض ( قوله فالقول قوله ) وانظر هل بيمين أم لا ؟




الخدمات العلمية