( و ) له   ( نكاح الإماء في ) قوله ( كل حرة ) أتزوجها طالق    ; لأنه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ( ولزم ) التعليق ( في المصرية ) مثلا ( فيمن أبوها كذلك ) مصري وأمها شامية والأم تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام    ( و ) لزم في ( الطارئة ) على مصر    ( إن تخلقت بخلقهن ) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها ( و ) إن حلف لا أتزوج ( في مصر    )    ( يلزم في ) جميع ( عملها إن نوى ) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف ( وإلا ) بأن نوى خصوصها أو لا نية له ( فلمحل لزوم الجمعة ) ثلاثة أميال وربع في الصورتين فتدخل بولاق  وجزيرة الفيل  ومصر  العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الإمام  الليث    ( وله ) أي للحالف لا يتزوج بمصر    ( المواعدة بها ) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله ( لا إن عم النساء ) الحرائر والإماء في يمينه  [ ص: 374 ]   ( أو أبقى قليلا ) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة  فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة ( ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا ) فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه ( أو ) إلا ( من قرية ) سماها وهي ( صغيرة ) في نفسها دون المدينة  فلا يلزمه يمين ( أو ) قال كل من أتزوجها طالق ( حتى أنظرها ) أي إلا أن أنظر إليها ( فعمي )  فلا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ( أو ) عم ( الأبكار ) بأن قال كل بكر أتزوجها طالق ( بعد ) قوله ( كل ثيب ) أتزوجها طالق  فلا يلزمه شيء في الأبكار ; لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثياب لتقدمهن ( وبالعكس ) فيلزمه في الأبكار دون الثياب ( أو خشي ) على نفسه ( في المؤجل ) بأجل يبلغه عمره ظاهرا ككل ( امرأة ) أتزوجها في هذه السنة طالق ( العنت وتعذر ) عليه ( التسري )  فله التزوج . 
( أو ) قال ( آخر امرأة ) أتزوجها طالق فلا شيء عليه ويتزوج من شاء هذا هو المعتمد وقوله ( وصوب وقوفه عن ) الزوجة ( الأولى حتى ينكح ثانية ) فتحل الأولى ( ثم كذلك ) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف ( و ) عليه  [ ص: 375 ] ف ( هو في الموقوفة كالمولى ) فإن رفعته فالأجل من الرفع ; لأن يمينه ليست صريحة في ترك الوطء فإن انقضى ولم ترض بالمقام معه بلا وطء طلق عليه ( واختاره ) أي الوقف اللخمي    ( إلا في ) الزوجة ( الأولى ) فلا يوقف عنها ; لأنه لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					