الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( قال ) الرجل ( إن لم أتزوج من ) أهل ( المدينة ) ( فهي ) أي التي أتزوجها من غيرها ( طالق فتزوج ) امرأة ( من غيرها ) ( نجز طلاقها ) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج من المدينة أو بعد ; إذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق وقيل بل هي شرطية نحو إن لم أدخل الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فظاهره أنه إن تزوج قبل دخولها طلقت وإلا فلا فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا وإليه أشار بقوله ( وتؤولت ) أيضا ( على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) وهو وجيه لكن المعتمد الأول .

( واعتبر في ولايته ) أي ولاية الأهل ( عليه ) أي على المحل ( حال النفوذ ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق ( فلو فعلت ) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشيء ( المحلوف عليه ) كأن دخلت الدار ( حال بينونتها ) ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعي ( لم يلزم ) إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف : فلو فعل إلخ كان أخصر وأشمل قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان

التالي السابق


( قوله إذ هي قضية حملية ) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بإن ( قوله وقيل بل هي شرطية ) أي لأنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وذلك ; لأن المعنى إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر القبلية ( قوله لكن المعتمد الأول ) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في التوضيح والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن ولم يعول ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهما وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني ا هـ . ( قوله واعتبر في ولايته إلخ ) هذا في الحقيقة شرح لقوله ومحله ما ملك قبله إلخ ( قوله أي ولاية الأهل ) أي الزوج وقوله على المحل المراد به العصمة والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه له والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف عليه فكأنه قال واعتبر في ملك الزوج للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت التعليق .

( قوله فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ) أي وأما إن فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به وهذا إذا كانت اليمين منعقدة فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت فلا يلزمه طلاق ( قوله إذ لا ولاية له ) أي إذ لا ملك للزوج للمحل حال النفوذ وقوله فالمحل معدوم أي ; لأن المحل وهو العصمة وقت النفوذ معدوم .

( قوله وهو معدم ) راجع لقوله ليقضينه حقه وقوله أو قصد عدم الذهاب راجع لقوله ليأتينه فهو لف ونشر مشوش ( قوله ويبقى له فيها طلقتان ) أي إن كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقد طلقة واحدة ، واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث ، وأما البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك ; لأن الحنث لكونه موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه فإذا حلف ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها خلافا لما ذكره عبق من عدم البر




الخدمات العلمية