ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله ( فلو حلف اثنان على النقيض )  [ ص: 394 ] أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر ( كإن كان هذا غرابا ) فامرأته طالق ( أو إن لم يكن ) غرابا فامرأته طالق وحلف الثاني على نقيضه    ( فإن لم يدع ) أحدهما الصادق بالاثنين ( يقينا ) أي جزما بأن شك أو ظن ( طلقت ) امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما وفي بعض النسخ فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية ، ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزم به فيحنث 
     	
		 [ ص: 394 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					