[ ص: 399 ]   ( وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة  فإن عجلها ) أي الواحدة قبل الشهر ( أجزأت ) ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه ( وإلا ) يعجلها ( قيل له إما عجلتها ) أي الواحدة ( وإلا بانت ) منك بالثلاث بأول فراغ الأجل وإنما لم يقل وإلا بانت منك ; لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت ألبتة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					