الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) طلق إحدى زوجتيه بعينها و ( شك أهند هي أم غيرها ) طلقتا معا ناجزا ( أو قال ) لهما ( إحداكما طالق ) ولو ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كن أكثر وقال إحداكن ( أو ) قال ( أنت طالق ) ثم قال للأخرى ( بل أنت ) ( طلقتا ) معا جواب عن المسائل الثلاثة ( وإن ) ( قال ) لإحداهما أنت طالق وللأخرى ( أو أنت ) ولا نية له ( خير ) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها

التالي السابق


( قوله وإن شك أهند هي ) أي الموقع عليها الطلاق أم غيرها أي بأن قال : هند طالق ثم شك هل طلق هندا أو غيرها أو قال : إن دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم شك هل حلف بطلاق هند أو غيرها .

( قوله طلقتا معا ناجزا ) أي من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر ، فإن ذكرها لم يطلق غيرها قاله في الشامل وعلى كل من القولين فلا يحتاج في طلاقها إلى استئناف طلاق ابن عرفة قلت : فإن تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير من ذكر عينها ويكون فوت هذه الغير كامرأة المفقود ا هـ بن وقوله طلقتا معا أي كالتباس المذكى بغيره ، فإن كان كل بيد شخص وجزم كل واحد بذكاة ما بيده أكلاهما من باب مسألة الغراب المتقدمة يحلف كل على النقيض فيها ، وليس من باب مسألة المصنف ما لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها : إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون هي المشرفة فإنه يلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة والصواب ما أفتى به تلميذه الأبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها ; لأنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحبتها وإن كانت المشرفة إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال : المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعا كما في البدر القرافي .

( قوله ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا ) أما في الثانية فباتفاق يلزمه طلاق الجميع وأما في الأولى وهو ما إذا لم ينو معينة فطلاق الجميع هو قول المصريين وروايتهم ، وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق قال ابن رشد والأول هو المشهور ورواية المدنيين شذوذ والقياس أن العتق كالطلاق ، وأما إذا نوى معينة ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون والمدنيون على طلاق الجميع ، وكذلك في العتق إذا قال : أحد عبيدي حر ونوى واحدا ثم نسيه فإنه يتفق على عتق جميعهم ( قوله أو نواها ونسيها ) وأما إذا نوى واحدة ولم ينسها فإنه يصدق في الفتوى بغير يمين مطلقا ، وكذا في القضاء إن نوى الشابة أو الجميلة أو من يعلم ميله لها وإلا فبيمين .

( قوله جواب عن المسائل الثلاث ) أي ولا يكون إضرابه في الأخيرة عن الأولى رافعا لطلاقها ( قوله ولا نية له ) أي في طلاق واحدة بعينها ( قوله خير ) أي والفرض أنه لا نية له كما قال الشارح وكان قوله أو أنت نسقا وإلا طلقت الأولى قطعا والثانية بإرادته ، ومحله أيضا إذا لم ينو الإضراب وإلا طلقتا كما سيأتي للشارح ومحله أيضا ما لم يحدث نية التخيير بعد تمام قوله أنت طالق وإلا طلقت الأولى خاصة ; لأنه لا يصح [ ص: 403 ] رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق الثانية ; لأنه جعل طلاقها على خيار وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى قاله اللخمي




الخدمات العلمية