( أو ) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطء الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى ( الأول برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها ; لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا ، وعدة الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها ; لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة


