( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين )  فلا يلزمه إيلاء ; لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر ، وهي دون أجل الإيلاء ( أو ) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا ( مرة )  فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					