( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض ( و ) من ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر ، وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم ( و ) من ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء ; لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره


