( وهل تجزئ ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده  وهو فهم اللخمي  فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ ، وهو فهم  ابن رشد  وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا ; لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					