[ ص: 451 ]   ( و ) تعين الصوم أيضا ( لمن طولب بالفيئة ) وهي هنا كفارة الظهار ( وقد التزم ) قبل ظهاره ( عتق من يملك ) بأن قال : كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر  إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا فقوله : ( لعشر سنين ) أي مثلا ، وإنما تعين في حقه الصوم ; لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					