( إلا أن تأتي به ) أي بالولد ( لأقل من ستة أشهر ) من يوم العقد بشيء له بال كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه ( أو ) تأتي به ( وهو ) أي الزوج ( صبي حين الحمل أو مجبوب ) فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ ، ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى فقط على الصحيح


