الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=12216وطئ ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل ( أو أخر ) اللعان ( بعد علمه بوضع أو حمل ) اليوم واليومين ( بلا عذر ) في التأخير ( امتنع ) لعانه في الصور الخمس ، والمانع في الرؤية الوطء فقط لا التأخير
( قوله : وإن وطئ إلخ ) لما تقدم أنه لا بد من تعجيل اللعان في نفي الحمل ولا يؤخر للوضع لقوله بلعان معجل تكلم على nindex.php?page=treesubj&link=12216ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي الحمل ( قوله : امتنع لعانه ) أي ولحق به الولد وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد للمسلمة ، وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار ( قوله لا التأخير ) أي بخلاف اللعان لنفي الحمل أو الوضع فإنه يمنع منه الوطء بعد علمه بهما وكذا التأخير بعد علمه بهما بلا عذر أي فقول المصنف بعد علمه بوضع أو حمل راجع لقوله : أو أخر ، ولو أتى بالكاف ليرجع الظرف لما بعدها بأن يقول كأن أخر لكان جاريا على قاعدته