قوله   ( وهل ينبغي أن لا تعجل ) العقد ( برؤيته ) أي الدم في أول الحيضة الثالثة  لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول  أشهب  أو لا ينبغي ، وهو قول ابن القاسم  لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم  لا يخالفه ; لأن قوله تحل لا ينافي الندب ( تأويلان ) الأظهر الوفاق ولو قال  أشهب    : ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين . 
     	
		
				
						
						
