( وإن )   ( أتت ) معتدة ( بعدها ) أي العدة ( بولد لدون أقصى أمد الحمل ) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق    ( لحق ) الولد ( به ) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم تتزوج  [ ص: 474 ] غيره أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة ( إلا أن ينفيه ) الزوج ( بلعان ) فلا يلحق به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					