الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وعدة الحامل ) حرة أو أمة ( في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا ، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها ، وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع وتعد النفاس قرءا أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل ( وإن ) كان الحمل ( دما اجتمع ) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب .

التالي السابق


( قوله : ولو بلحظة ) أي ولو كان الوضع بعدهما بلحظة ( قوله لا بعضه ) أي ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا لابن وهب القائل : إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر ، وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه ، وقطع ذلك البعض الخارج فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج ( قوله واحدا كان ) أي ذلك الحمل ( قوله باقيه ) أي إذا كان الحمل واحدا ( قوله : والآخر ) أي إن كان الحمل متعددا ( قوله : يلحق بصاحب العدة ) أي لاحقا به بالفعل ، أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان ، ولو لم يستلحقه ( قوله : فلو كان ) أي الولد من زنا كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت ، وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الثاني ( قوله : قبل مضيها ) أي قبل مضي الأشهر والأقراء ( قوله : وإلا انتظرت ) أي وإلا بأن مضت قبل وضعها انتظرت الوضع وقوله : على أقصى الأجلين أي الوضع وانقضاء الأربعة أشهر وعشر أو الأقراء ( قوله وتحتسب إلخ ) أي وإذا وضعت قبل مضي الأقراء والأشهر ، وقلنا : لا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة وثلاثة أقراء في الطلاقفتحتسب إلخ ( قوله : وتعد إلخ ) هذا قول ابن محرز وجعله عياض محل نظر ، وأن

[ ص: 475 ] الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوضع ا هـ بن




الخدمات العلمية