( ولا ينقل العتق ) لأمة معتدة من طلاق ( أو موت لعدة الحرة ) بل تستمر على عدتها ; إذ العتق لا يوجب عدة بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها  فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة ; لأن الموت يوجب عدة ، وكذا لو طلقت الأمة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق  فإنها تنتقل لعدة الحرة ; لأن الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					