ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف  [ ص: 481 ] فلا يفيتها دخوله فقال ( وأما إن )   ( نعي لها ) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت على ذلك ، واعتدت وتزوجت ثم قدم  فلا تفوت عليه بدخول الثاني ، ولو ولدت منه ، أو حكم بموت الأول حاكم . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					