( والضرب ) أي ضرب الأجل ( لواحدة ) من نساء المفقود قامت دون غيرها    ( ضرب لبقيتهن ، وإن أبين ) أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن ، وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					