الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا سكنى لأمة ) معتدة من طلاق أو وفاة ( لم تبوأ ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده وإلا فلها السكنى ( ولها حينئذ ) أي حين لم تبوأ ( الانتقال مع سادتها ) إذا انتقلوا من مسكنهم ( كبدوية ) معتدة ( ارتحل أهلها فقط ) فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة واحترز بقوله : فقط عما إذا ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها ، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن افترقوا ، وإلا فمع أهل زوجها .

التالي السابق


( قوله : عنده ) أي تبيت فيه عنده وحاصل فقه المسألة أن الأمة التي لم تبوأ أي لم يسكنها زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا في وفاة بل تعتد عند ساداتها ، ولها الانتقال حينئذ مع ساداتها إذا انتقلوا كما كان لها ذلك ، وهي في عصمته حيث لم تبوأ كما قدمه المصنف بقوله : وللسيد السفر ممن لم تبوأ ولا كلام لزوجها ; لأن حق الخدمة لم ينقطع بالتزويج ، وأما التي بوئت مع زوجها فلها السكنى في طلاقه أو موته ، وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران ومن وافقه ولهم نقلها معهم عند ابن يونس وابن عرفة كما في بن والبدر .

( قوله : حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة ) أي لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها فإن لم يتعذر لحوقها بأهلها بعد انقضاء العدة بمحل زوجها لم ترتحل واحترز المصنف بالبدوية عن الحضرية والقروية فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد بمحلها فإذا مات زوجها أو طلقها وكانت في حضر أو في قرى فلا يجوز انتقالها مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي العدة كما في الجلاب ( قوله : فلا ترتحل معهم ) أي مطلقا سواء كان عليها إذا ارتحلت معهم مشقة في عودها لأهلها أم لا هذا هو المعتمد ; لأن شأن الانتقال والعود المشقة خلافا لمن قال : إنها تؤمر بالارتحال معهم إذا كان لا مشقة عليها في العود لأهلها بعد العدة قاله شيخنا ، ومثله في بن




الخدمات العلمية