( و ) جاز ( للغرماء بيع الدار في ) عدة ( المتوفى عنها ) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ويبين البائع ، وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ، ويرضى المشتري ; لأن البيان يقوم مقام الاستثناء فإذا لم يستثنوا ذلك ، ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ، ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ، ولا يجوز ابتداء ، ويثبت للمشتري الخيار .


