الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل ) ( نفقة ) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته ( ذات الزوج ) الذي لم يدخل بها ( إن لم تحمل ) من الواطئ لها ( عليها ) نفسها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة ، وهو الراجح بل الصواب فالواجب الاقتصار عليه ( أو على الواطئ ) لها غلطا ولا وجه له ( قولان ) فإن حملت فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط

التالي السابق


( قوله : قولان ) الأول حكاه ابن يونس عن أبي عمران والثاني عن بعض التعاليق ورجح ابن يونس الأول فالأولى للمصنف الاقتصار عليه أو أنه يقول تردد ا هـ ثم إن حكاية القولين على ما ذكره المصنف هو ما في التوضيح والذي في عبارة ابن عبد السلام على الزوج أو على الواطئ ووهمه فيها ابن عرفة وعبارته على الزوج أو عليها




الخدمات العلمية