ولو استبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله ( واستأنفت ) الاستبراء بحيضة بعد عتقها ( إن استبرئت ) قبل عتقها ، أو انقضت عدتها ، ولا يكفيها الاستبراء ، ولا العدة السابقان على العتق ( أو ) ( غاب ) سيدها عنها ( غيبة علم أنه لم يقدم ) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق ( أم الولد ) ( فقط ) فاعل استأنفت ; لأنها فراش للسيد فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد ، وقوله : فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق ، وقوله : ( بحيضة ) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة .


