الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا ) ( رضيا ) أي المتبايعان ( بغيرهما ) أي بوضعها عند غيرهما ( فليس لأحدهما الانتقال ) عما تراضيا عليه ، فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه ، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال ، ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال ( ونهيا ) نهي كراهة ( عن ) وضعها عند ( أحدهما ) المأمون وإلا حرم .

التالي السابق


( قوله : عما تراضيا عليه ) والقول للبائع فيمن توضع عنده حيث عين المشتري غيره ; لأن الضمان منه .

( قوله : وأما إذا رضيا بأحدهما ) أي مع ارتكاب النهي ، وقوله : فلكل منهما الانتقال أي ولو من غير وجه ( قوله : ونهيا ) أي على سبيل البدلية لا معا فالنهي يتعلق بالبائع إذا وضعت عنده خوفا من تساهله من إصابتها نظرا لكونها في ضمانه ، ويتعلق بالمشتري إذا وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها قبل الاستبراء نظرا لعقد البيع كذا ذكره بعضهم والظاهر تعلق النهي بهما معا لإقرار الثاني لمن وضعت عنده كما قرره شيخنا ( قوله : وإلا حرم ) أي فالنهي إما نهي كراهة أو حرمة




الخدمات العلمية