ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله   ( وكمعتدة ) من طلاق بائن أو رجعي ( وطئها المطلق أو غيره ) وطئا ( فاسدا )    ( بكاشتباه ) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة ( إلا ) أن تكون معتدة ( من وفاة ) وطئت فاسدا ( فأقصى الأجلين ) عدة الوفاة ، وأمد الاستبراء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					