ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ، ولكن التبس بغيره فقال ( وعلى كل ) من المرأتين ( الأقصى ) من الأجلين ( مع الالتباس ) إما من جهة محل الحكم ، ومحله المرأة ، وإما من جهة سببه ، ومثل للأول بمثالين فقال   ( كمرأتين ) تزوجهما رجل ( إحداهما بنكاح فاسد ) والأخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ، ولم تعلم السابقة منهما ( أو ) كلتيهما بنكاح صحيح لكن ( إحداهما مطلقة ) بائنا وجهلت ( ثم مات الزوج ) في المثالين  فيجب على كل أقصى الأجلين ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها ، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الأول أو التي طلقت في الثاني . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					