واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل وأشار لها المصنف بقوله ( إلا ) ( أم أخيك أو ) أم ( أختك ) فإنها تحرم من النسب ; لأنها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك ( وأم ولد ولدك ) هي من النسب إما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ، ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك ( و ) إلا ( جدة ولدك ) هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها ( وأخت ولدك ) هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع ( و ) إلا ( أم عمك وعمتك ) هي إما جدتك أو زوجة جدك ، ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك ( وأم خالك وخالتك ) هي كالتي قبلها ( فقد لا يحرمن ) هذه الستة ( من الرضاع ) وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك .


