( وإن ) ( ادعاه ) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ( فأنكرت ) ( أخذ بإقراره ) فيفسخ نكاحه ( ولها النصف ) ; لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء ( وإن ) ( ادعته فأنكر ) ( لم يندفع ) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ( ولا تقدر على طلب المهر قبله ) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال المصنف وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر .


