( وضمنت ) النفقة الشاملة للكسوة ( بالقبض ) أي قبضها من الزوج أو وكيله إذا ضاعت منها ( مطلقا )  ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة قامت على ضياعها بينة أو لا صدقها الزوج أو لا ، فرطت في ضياعها أو لا ( كنفقة الولد ) تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه ، وهو في حضانتها فتضيع  [ ص: 514 ] فتضمنها ( إلا لبينة على الضياع ) من غير سببها فلا تضمنها ; لأنها لم تقبضها لحق نفسها ، ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري ، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة ; لأنها قبضتها لحق نفسها . 
     	
		 
				
						
						
