( أو ) ( خرجت ) من محل طاعته ( بلا إذن ، ولم يقدر عليها ) أي على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم يقدر على منعها ابتداء فإن قدر بأن خرجت ، وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط ; لأنه كخروجها بإذنه ( إن لم تحمل ) أي لم تكن حاملا فإن كانت حاملا لم تسقط ; لأن النفقة حينئذ للحمل ، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا ; لأنه ليس له منعها من الخروج .


