مسألة : إذا قالت الزوجة : إن طلقتني ، فأنت بريء من صداقي  ، فهل يقع الطلاق رجعيا أم   [ ص: 232 ] يجب فيه مهر المثل كما لو كان العوض فاسدا بأن ذكر خمرا أو نحوه ، أو لا يقع الطلاق حملا على أن تعليق الإبراء لا يصح أم كيف الحال؟ 
الجواب : إذا قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي ، لم يحصل الإبراء ؛ لأن تعليقه باطل ، وهل يقع رجعيا ولا شيء ، أو بائنا ويلزمها مهر المثل ؟ وجهان جزم  الرافعي  والنووي  بالأول في الباب الرابع من أبواب الخلع ، وجزما بالثاني نقلا عن  القاضي حسين  وأقراه في الفروع المنثورة آخر الخلع ، وذكر  الإسنوي  في المهمات أن الأول هو المشهور في المذهب ، واقتصر عليه  الرافعي  في الشرح الصغير ، لكن مال في الكبير إلى الثاني بحثا ، وبه أجاب  القفال  في فتاويه ،  والغزالي  ، وصححه  ابن الصلاح     . 
				
						
						
