المسألة الرابعة والعشرون : المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء والغسل عند الشافعي - رحمه الله - ، وعند أحمد وإسحاق رحمهما الله واجبان فيهما ، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - واجب في الغسل ، غير واجب في الوضوء . لنا أنه تعالى أوجب غسل الوجه ، والوجه هو الذي يكون مواجها وداخل الأنف ، والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه .
إذا ثبت هذا فنقول : إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله : ( ولكن يريد ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة كما بيناه .


