المسألة السادسة والثلاثون : قال  الشافعي    - رحمه الله - : الواجب في مسح الرأس  أقل شيء يسمى مسحا للرأس ، وقال مالك    : يجب مسح الكل ، وقال  أبو حنيفة    - رحمه الله - : الواجب مسح ربع الرأس . حجة  الشافعي  أنه لو قال : مسحت المنديل ، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالكلية أما لو قال : مسحت يدي بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل . 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله : ( وامسحوا برءوسكم    ) يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس ، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية ، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل   [ ص: 127 ] مغاير لهذه الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل ، وإن قلنا : إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة مفيدة ، ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة ، فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 
				
						
						
