المسألة السادسة : قال  الشافعي  رحمه الله : السيد يملك إقامة الحد على المماليك    . وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : لا يملك . 
حجة  الشافعي  أن قوله : ( فاقطعوا أيديهما    ) عام في حق الكل ؛ لأن هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض ، ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضا ، ترك العمل به في حق غير الإمام والمولى ، فوجب أن يبقى معمولا به في حق الإمام والمولى . 
				
						
						
