الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2921 ) فصل : وإن باعه أمة ، واستثنى وطأها مدة معلومة ، لم يجز ; لأن الوطء لا يباح في غير ملك أو نكاح ; لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، وفارق اشتراط وطء المكاتبة حيث نبيحه ; لأن المكاتبة مملوكة ، فيستباح وطؤها بالشرط في المحل المملوك . واختار ابن عقيل ، أنه لا يباح وطؤها أيضا . وهو قول أكثر الفقهاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية