( 2921 ) فصل : وإن ، لم يجز ; لأن الوطء لا يباح في غير ملك أو نكاح ; لقوله تعالى : { باعه أمة ، واستثنى وطأها مدة معلومة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، وفارق اشتراط وطء المكاتبة حيث نبيحه ; لأن المكاتبة مملوكة ، فيستباح وطؤها بالشرط في المحل المملوك . واختار ، أنه لا يباح وطؤها أيضا . وهو قول أكثر الفقهاء . ابن عقيل