( 2926 ) فصل : وإن شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن    . فروى المروذي  عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { لا شرطان في بيع   } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه إسماعيل بن سعيد    : البيع جائز ; لما روي عن  ابن مسعود  ، أنه قال : ابتعت من امرأتي زينب الثقفية  جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك  لعمر  ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال  إسماعيل    : فذكرت  لأحمد  الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة . 
ولم يقل  عمر  في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق  عمر   وابن مسعود  على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام  أحمد  في رواية المروذي  على فساد الشرط ; وفي رواية إسماعيل بن سعيد  على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول  أحمد    : " لا تقربها " . قد روي مثله في من اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها    . والبيع جائز . واحتج بحديث  عمر    : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال  القاضي    : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال  ابن عقيل    : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم . 
				
						
						
