( 6180 ) فصل : ولا يصح الظهار من أمته ، ولا أم ولده    . روي ذلك عن  ابن عمر  ،  وعبد الله بن عمرو  ،  وسعيد بن المسيب  ،  ومجاهد  ، والشعبي  ،  وربيعة  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبي حنيفة  وأصحابه . وروي عن الحسن  ، وعكرمة  ،  والنخعي  ، وعمرو بن دينار  ،  وسليمان بن يسار  ، والزهري  ،  وقتادة  ، والحكم  ،  والثوري  ،  ومالك  ، في الظهار من الأمة كفارة تامة ; لأنها مباحة له ، فصح الظهار منها كالزوجة . وعن الحسن  ، والأوزاعي  ، إن كان يطؤها فهو ظهار ، وإلا فلا ; لأنه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله . وقال  عطاء    : عليه نصف كفارة حرة ; لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها ، وهذا من أحكامها ، فتكون على النصف . 
ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم    } فخصهن به ; ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة ، فلا تحرم به الأمة ، كالطلاق ، ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فنقل حكمه وبقي محله . قال  أحمد    : قال  أبو قلابة  ،  وقتادة    : إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية . وروي عن  أحمد  ، أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار . وقال أبو بكر    : لا يتوجه هذا على مذهبه ; لأنه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا ، ولكن عليه كفارة يمين ; لأنه تحريم لمباح من ماله ، فكانت فيه كفارة يمين ، كتحريم سائر ماله . قال  نافع    : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله أن يكفر يمينه .   } 
ويحتمل أن لا يلزمه شيء ، بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها : أنت علي كظهر أبي . لا يلزمها شيء . وإن  [ ص: 11 ] قال لأمته : أنت علي حرام    . فعليه كفارة يمين ; لقول الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    } . إلى قوله تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته في قول بعضهم . ويخرج على الرواية الأخرى أن تلزمه كفارة ظهار ; لأن التحريم ظهار . والأول هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
