( 6262 ) المسألة الثانية ، أنها تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا ، فلا تحل له  ، وإن أكذب نفسه ، في ظاهر المذهب . ولا خلاف بين أهل العلم ، في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له ، إلا أن يكون قولا شاذا ، وأما إذا أكذب نفسه ، فالذي رواه الجماعة عن  أحمد  ، أنها لا تحل له أيضا . وجاءت الأخبار عن  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم ، أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا . وبه قال الحسن  ،  وعطاء  ،  وجابر بن زيد  ،  والنخعي  ، والزهري  ، والحكم  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ،  وأبو يوسف    . وعن  أحمد  رواية أخرى : إن أكذب نفسه ، حلت له ، وعاد فراشه بحاله . وهي رواية شاذة . شذ بها  حنبل  عن أصحابه . قال أبو بكر    : لا نعلم أحدا رواها غيره . 
وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم ، فأما مع تفريق الحاكم بينهما ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ، وقد ذكرنا أن مذهب  البتي  ، أن اللعان لا يتعلق به فرقة . وعن  سعيد بن المسيب    : إن أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب ، وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن    ; لأن فرقة اللعان عندهما طلاق . وقال  سعيد بن جبير    : إن أكذب نفسه ، ردت إليه ما دامت في العدة .  [ ص: 55 ] ولنا ما روى  سهل بن سعد  ، قال : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . رواه الجوزجاني  ، في كتابه بإسناده . 
وروي مثل هذا عن الزهري   ومالك  ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب ، فلم يرتفع بهما ، كتحريم الرضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					