( 6303 ) مسألة قال - رحمه الله تعالى - : ( وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها ، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 6304 ) الفصل الأول : أن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها ، وإن لم يمسها .  ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فأما إن خلا بها ولم يصبها ، ثم طلقها ، فإن مذهب  أحمد  وجوب العدة عليها . وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين  وزيد  ،  وابن عمر    . وبه قال  عروة  ،  وعلي بن الحسين  ،  وعطاء  ، والزهري  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ،  والشافعي  في قديم قوليه . 
وقال  الشافعي  في الجديد : لا عدة عليها ; وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    } وهذا نص ، ولأنها مطلقة لم تمس ، فأشبهت من لم يخل بها . ولنا إجماع الصحابة ، روى الإمام  أحمد  ، الأثرم ، بإسنادهما عن زرارة بن أوفى  ، قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة . ورواه  الأثرم  أيضا عن الأحنف  ، عن  عمر   وعلي  ، وعن  سعيد بن المسيب  ، عن  عمر   وزيد بن ثابت    . وهذه قضايا اشتهرت ، فلم تنكر ، فصارت إجماعا . وضعف  أحمد  ما روي في خلاف ذلك ، وقد ذكرناه في كتاب الصداق . 
ولأنه عقد على المنافع ، والتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة ، كعقد الإجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرناه ، ولا يصح القياس على من لم يخل بها ; لأنه لم يوجد منها التمكين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					