( 6537 ) فصل : ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه  ، فأما البالغ الرشيد ، فلا حضانة عليه ، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه ، فإن كان رجلا ، فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ، ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب ، فلوليها وأهلها منعها من ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					