( 6741 ) فصل : وإن كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين ، [ و ] في يد المجني عليه إصبع زائدة  ، فعلى قول ابن حامد  ، لا عبرة بالزائدة ; لأنها بمنزلة الخراج والسلعة . وعلى قول غيره ، له قطع يد الجاني . وهل له حكومة في الزائدة ؟ على وجهين . ، وإن قطع من له خمس أصابع أصلية ، كف من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة  ، أو قطع من له أربع أصابع وإصبع زائدة ، كف من له خمس أصابع أصلية  ، فلا قصاص في الصورة الأولى ; لأن الأصلية لا تؤخذ بالزائدة . وله القصاص في الصورة الثانية ، في قول ابن حامد    ; لأن الزائدة لا عبرة بها . 
وقال غيره : إن لم تكن الزائدة في محل الأصلية ، فلا قصاص أيضا ; لأن الإصبعين مختلفان . وإن كانت في محل الأصلية ، فقال  القاضي    : يجري القصاص . وهو مذهب  الشافعي  ، ولا شيء له لنقص الزائدة . وهذا فيه نظر ; فإنها متى كانت في محل الأصلية ، كانت أصلية ، لأن الزائدة هي التي زادت عن عدد الأصابع ، أو كانت في غير محل الأصابع ، وهذا له خمس أصابع في محلها ، فكانت كلها أصلية . فإن قالوا : معنى كونها زائدة ، أنها ضعيفة مائلة عن سمت الأصابع . قلنا : ضعفها لا يوجب كونها زائدة ، كذكر العنين ، وأما ميلها عن الأصابع ، فإنها إن لم تكن نابتة في محل الإصبع المعدومة ، فسد قولهم إنها في محلها ، وإن كانت نابتة في موضعها ، وإنما مال رأسها واعوجت ، فهذا مرض لا يخرجها عن كونها أصلية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					