( 6680 ) فصل : ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ، ولا بآلة يخشى منها الزيادة  ، سواء كان الجرح بها أو بغيرها ; لأن القتل إنما استوفي بالسيف ; لأنه آلته ، وليس ثمة شيء يخشى التعدي إليه ، فيجب أن يستوفى ما دون النفس بآلته  ، ويتوقى ما يخشى منه الزيادة إلى محل لا يجوز استيفاؤه ، ولأننا منعنا القصاص بالكلية فيما تخشى الزيادة في استيفائه . فلأن نمنع الآلة التي يخشى منها ذلك أولى . فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها ، فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ، ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك ، كالجرائحي ومن أشبهه ، فإن لم يكن للولي علم بذلك ، أمر بالاستبانة ، وإن كان له علم ، فقال  القاضي    : ظاهر كلام  أحمد  ، أنه يمكن منه ; لأنه أحد  [ ص: 253 ] نوعي القصاص ، فيمكن من استيفائه إذا كان يحسن ، كالقتل . 
ويحتمل أن لا يمكن من استيفائه بنفسه ، ولا يليه إلا نائب الإمام ، أو من يستنيبه ولي الجناية . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه لا يؤمن مع العداوة وقصد التشفي الحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه ، وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف ، بأن يدعي الجاني الزيادة وينكرها المستوفي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					