( 6793 ) مسألة : قال : في هذه المسألة خمس مسائل : ( 6794 ) المسألة الأولى : أن والعاقلة لا تحمل العبد ، ولا العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، وما دون الثلث . يعني إذا قتل العبد قاتل ، وجبت قيمته في مال القاتل ، ولا شيء على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا . وهذا قول العاقلة لا تحمل العبد . ، ابن عباس والشعبي ، ، والثوري ، ومكحول ، والنخعي ، والبتي ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى وإسحاق ، وقال وأبي ثور ، عطاء والزهري ، والحكم ، وحماد ، [ ص: 300 ] تحمله العاقلة ; لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة ، فحملت العاقلة بدله ، كالحر ، وعن وأبو حنيفة كالمذهبين ، ووافقنا الشافعي في دية أطرافه . أبو حنيفة
ولنا ، ما روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } وروي عن لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . موقوفا عليه ، ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته ، فلم تحمله العاقلة ، كسائر القيم ، ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه ، فلم تحمل الواجب في نفسه ، كالفرس . وبهذا فارق الحر . ابن عباس