[ ص: 339 ] فصل : ومن ضرب إنسانا حتى أحدث  ، فإن  عثمان  رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقال  أحمد    : لا أعرف شيئا يدفعه . وبه قال إسحاق    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    : لا شيء فيه ; لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس ، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث ; لقضية  عثمان    ; لأنها في مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها ، فيكون إجماعا ، ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس    . يدل على أنه توقيف . وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					