( 6894 ) فصل : إذا ادعى القاتل أن المقتول كان عبدا  ، أو ضرب ملفوفا فقده ، أو ألقى عليه حائطا ، أو ادعى أنه كان ميتا ، وأنكر وليه ذلك  ، فالقول قول الولي مع يمينه . وهذا أحد قولي  الشافعي    . وقال في الآخر : القول قول الجاني ; لأن الأصل براءة ذمته ، وما ادعاه محتمل ، فلا نزول عن اليقين بالشك . 
ولنا ، أن الأصل حياة المجني عليه وحريته ، فيجب الحكم ببقائه ، كما لو قتل من كان مسلما ، وادعى أنه ارتد قبل قتله . وبهذا يبطل ما ذكره . وهكذا لو قتل في دار الإسلام إنسانا ، وادعى أنه كان كافرا ، وأنكر وليه  ، فالقول قول الولي ; لأن الدار دار الإسلام ، ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها . وإن قطع عضوا وادعى شلله ، أو قلع عينا وادعى عماها ، وأنكر الولي  ، فالقول قول المجني عليه ; لأن الأصل السلامة . وكذلك لو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف  ، أو قطع ساقا وادعى أنه لم يكن لها قدم    . 
وقال  القاضي    : إن اتفقا على أنه كان بصيرا ، فالقول قول المجني عليه ، وإلا فالقول قول الجاني . وهذا مذهب  الشافعي    . وكذلك على قياسه إذا اختلفا في شلل العضو ; لأن هذا مما لا يتعذر إقامة البينة عليه ، فإنه لا يخفى على أهله وجيرانه ومعاملته ، وصفة تحمل الشهادة عليه ، أنه كان يتبع الشخص بصره ، ويتوقى ما يتوقاه البصير ، ويتجنب البئر وأشباهه في طريقه ، ويعدل في العطفات خلف من يطلبه . ولنا ، أن الأصل السلامة ، فكان القول قول من يدعيه ، كما لو اختلفا في إسلام المقتول وحياته . وقولهم : لا تتعذر إقامة البينة عليه . قلنا : وكذلك لا تتعذر إقامة البينة على ما يدعيه الجاني ، فإيجابها عليه أولى من إيجابها على من يشهد له الأصل ، ثم يبطل بسائر المواضع التي سلموها . فإن قالوا هاهنا : ما ثبت أن الأصل وجود البصر . قلنا : الظاهر يقوم مقام الأصل ، ولهذا رجحنا قول من يدعي حريته وإسلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					