( 6958 ) فصل : فإن جنى عليه ، فصار الالتفات عليه شاقا ، أو ابتلاع الماء ، أو غيره  ، ففيه حكومة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها ، ولا يمكن تقديرها . وإن صار بحيث لا يمكنه ازدراد ريقه ، فهذا لا يكاد يبقى ، فإن بقي مع ذلك ، ففيه  [ ص: 365 ] الدية ; لأنه تفويت منفعة ليس لها مثل في البدن . 
				
						
						
