( 7035 ) مسألة : قال : وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا ، حرا أو عبدا ، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه ، إذا ثبت عليه القتل ; لأن القسامة توجب القود ، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية  [ ص: 396 ] أما إذا كان المقتول مسلما حرا ، فليس فيه اختلاف ، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا ، فإن الأصل في القسامة قصة عبد الله بن سهل  حين قتل بخيبر  ، فاتهم اليهود  بقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة . 
وأما إن كان المقتول كافرا أو عبدا ، وكان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله  ، وهو المماثل له في حاله ، ففيه القسامة . وهذا قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . وقال الزهري  ،  والثوري  ،  ومالك  ، والأوزاعي    : لا قسامة في العبد ; فإنه مال ، فلم تجب القسامة فيه ، كقتل البهيمة . 
ولنا ، أنه قتل موجب للقصاص ، فأوجب القسامة ، كقتل الحر ، وفارق البهيمة ; فإنها لا قصاص فيها . ويقسم على العبد سيده ، لأنه المستحق لدمه . وأم الولد ، والمدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة ، كالقن ; لأن الرق ثابت فيهم . وإن كان القاتل ممن لا قصاص عليه ، كالمسلم يقتل كافرا ، والحر يقتل عبدا  ، فلا قسامة فيه ، في ظاهر قول  الخرقي  ، وهو قول  مالك    ; لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود . وقال  القاضي    : فيهما القسامة ، وهو قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة ، فشرعت القسامة فيه ، كقتل الحر المسلم ، ولأن ما كان حجة في قتل الحر المسلم ، كان حجة في قتل العبد الكافر ، كالبينة . 
ولنا ، أنه قتل لا يوجب القصاص ، فأشبه قتل البهيمة ، ولا يلزم من شرعها فيما يوجب القصاص ، شرعها مع عدمه ، بدليل أن العبد إذا اتهم بقتل سيده ، شرعت القسامة إذا كان القتل موجبا للقصاص . ذكره  القاضي    ; لأنه لا يجوز قتله قبل ذلك ، ولو لم يكن موجبا للقصاص لم تشرع القسامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					