( 7226 ) فصل : وإذا قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت  ، فالمصدق قاذف أيضا في أحد الوجهين ; لأن تصديقه ينصرف إلى ما قاله ، بدليل ما لو قال لي عليك ألف ، فقال : صدقت . كان إقرارا بها . ولو قال : أعطني ثوبي هذا . فقال : صدقت . كان إقرارا . وفيه وجه آخر ، لا يكون قاذفا . وهو قول  زفر    ; لأنه يحتمل أن يريد بتصديقه في غير القذف . ولو قال أخبرني فلان أنك زنيت . لم يكن قاذفا ، سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  أبو الخطاب    : فيه وجه آخر ، أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر . وبه قال  عطاء  ،  ومالك    . ونحوه عن الزهري    ; لأنه أخبر بزناه . ولنا أنه إنما أخبر أنه قد قذف ، فلم يكن قذفا ، كما لو شهد على رجل أنه قد قذف رجلا . 
				
						
						
