( 7289 ) فصل : ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي  ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما . وبه قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ، فسرق  ، فإنه يقطع أيضا . وقال ابن حامد    : لا يقطع ، وهو قول  أبي حنيفة   ومحمد    ; لأنه حد لله تعالى ، فلا يقام عليه ، كحد الزنا . وقد نص  أحمد  على أنه لا يقام عليه حد الزنا .  وللشافعي  قولان ، كالمذهبين .  [ ص: 112 ] 
ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه ، كحد القذف ، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال ، وحد القذف يجب صيانة للأعراض ، فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر ، فأما حد الزنا : فلم يجب ; لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه . إذا ثبت هذا ، فإن المسلم يقطع بسرقة ماله . وعند  أبي حنيفة    : لا يجب . ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله ، فوجب قطعه ، كسارق مال الذمي . ويقطع المرتد إذا سرق ; لأن أحكام الإسلام جارية عليه . 
				
						
						
