( وله ) أي الساعي ( بيع الزكاة من ماشية وغيرها  لحاجة كخوف تلف ومؤنة ومصلحة ) لحديث  قيس بن أبي حازم  ويأتي . 
( و ) له ( صرفه في الأحظ للفقراء ، أو حاجتهم ، حتى في أجرة مسكن ) ; لأنه دفع الزكاة في حاجتهم أشبه ما لو دفعها إليهم . 
( وإن باع لغير حاجة ومصلحة ) فقال  القاضي    : ( لم يصح لعدم الإذن ) أي لأنه لم يؤذن له في ذلك ( ويضمن قيمة ما تعذر ) رده ، وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ، لما روى أبو عبيد  في الأموال عن  قيس بن أبي حازم    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها المصدق فقال : إني ارتجعتها بإبل ، فسكت عنه ، فلم يستفصله   } ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها . 
( قال ) الإمام (  أحمد  إذا أخذ الساعي زكاته كتب له بها براءة ; لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه ، فيخرج تلك البراءة ، فتكون حجة له ) قال  القاضي    : وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه ، أي وإلا فيقبل قول رب المال في إخراج زكاته ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					